بالمسألة الفرعيّة التي تبتني عليها.

وهذه الوجوه بين ما لا يصحّ وما لا يجدي.

أمّا الأوّل ، فهو غير صحيح ؛ لأنّ المسائل الاصوليّة التي ينسدّ فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يلزم من إجراء الاصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعيّة التي انسدّ فيها باب العلم ؛ لأنّ ما كان من المسائل الاصوليّة يبحث فيها عن كون شيء حجّة ـ كمسألة حجّيّة الشهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ـ أو عن كونه مرجّحا ، فقد انفتح فيها باب العلم وعلم الحجّة منها من غير الحجّة والمرجّح منها من غيره ؛ بإثبات حجّية الظنّ في المسائل الفرعيّة ؛ إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقليّة على أنّ ما كان من الأمارات داخلا (١) في نتيجة دليل الانسداد فهو حجّة.

وقس على ذلك معرفة المرجّح ؛ فإنّا قد علمنا بدليل الانسداد أنّ كلاّ من المتعارضين إذا (٢) اعتضد بما يوجب قوّته على غيره من جهة من الجهات ، فهو راجح على صاحبه مقدّم عليه في العمل.

وما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطيّة ـ وهي ألفاظ الكتاب والسنّة من حيث استنباط الأحكام عنهما ، كمسائل الأمر والنهي ، وأخواتهما من المطلق والمقيّد ، والعامّ والخاصّ ، والمجمل والمبيّن ، إلى غير ذلك ـ فقد علم حجّيّة الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها

__________________

(١) في غير (ظ) : «داخلة».

(٢) لم ترد «إذا» في (ظ) و (م).

۶۴۸۱