طريقا إلى الواقع وكون العمل به مجزيا عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلّف عن الواقع (١).

قلت : مسألة اعتبار الظنّ بالطريق موقوف على هذه المسألة ، بيان ذلك : أنّه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتياط في الشريعة رأسا ـ من جهة اشتباه التكاليف الواقعيّة فيها ، وعدم لزوم الامتثال العلميّ الإجماليّ حتّى في المشكوكات ، وكفاية الامتثال الظنّيّ في جميع تلك الواقعيّات المشتبهة ـ لم يكن فرق بين حصول الظنّ بنفس الواقع وبين حصول الظن بقيام شيء من الامور التعبديّة مقام الواقع في حصول البراءة الظنّية عن الواقع والظنّ بسقوط الواقع في الواقع أو في حكم الشارع وبحسب جعله.

أمّا لو لم يثبت ذلك ، بل كان غاية ما ثبت هو عدم لزوم الاحتياط بإحراز الاحتمالات الموهومة ـ للزوم العسر ـ كان اللازم جواز الفعل (٢) على خلاف الاحتياط في الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحريمها ، وأمّا الوقائع المشكوك وجوبها أو تحريمها فهي باقية على طبق مقتضى الأصل من الاحتياط اللازم المراعاة ، بل الوقائع المظنون

__________________

(١) وردت في (ت) ، و (ر) ، (ص) ، (ه) وهامش (ل) ، بخطّ يغاير خط المتن ، زيادة ، وهي : «قلت : مرجع الإجماع ـ قطعيّا كان أو ظنّيا ـ على الرجوع في المشكوكات إلى الاصول ، هو الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ فيها باب العلم حتّى تكون المسائل الخالية عنها موارد للاصول ، ومرجع هذا إلى دعوى الإجماع على حجّيّة الظنّ بعد الانسداد».

(٢) في هامش (ص) : «العمل» ، وفي (ل) شطب عليها.

۶۴۸۱