وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك ؛ من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرّمات الواقعيّة.

وحينئذ : فإذا قام ما يظنّ كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها ، فلا يقاس بالظنّ القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط ، بل اللازم هو العمل بالاحتياط ؛ لأنّه من الموارد المشكوكة ، والظنّ بطريقيّة ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا.

وأنت خبير : بأنّ جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظنّ بالطريق فيها إنّما هي من المشكوكات ؛ إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظنّ الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظنّ بالطريق ، ولو كان مظنونا بخلاف الطريق التعبّديّ المظنون كونه طريقا ، لتعارض الظنّ الحاصل من الطريق والظنّ الحاصل في المورد على خلاف الطريق ، وسيجيء الكلام في حكمه (١) على تقدير اعتبار الظنّ بالطريق (٢).

فإن قلت : إذا لم يقم في موارد الشكّ ما ظنّ طريقيّته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات و (٣) المحرّمات الواقعيّة ـ وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء

__________________

(١) انظر الصفحة ٥٣٢ ، وما بعدها.

(٢) لم ترد عبارة «قلت : مسألة اعتبار ـ إلى ـ اعتبار الظنّ بالطريق» في (ر) و (ه) ، وشطب عليها في (ل) ، ووردت في هامش (ص).

(٣) كذا في (ل) و (ه) ، وفي (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) : «أو».

۶۴۸۱