يسقط خيار المختار خاصّةً ، كما عن الخلاف (١) وجواهر القاضي (٢). وعلى الثاني يثبت الخياران ، كما عن ظاهر المبسوط والمحقّق والشهيد الثانيين (٣).
وعلى الثاني : فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلاً وجوديّاً وحركةً صادرةً باختيار أحدهما ، أو يكفي كونه تركاً اختياريّاً ، كالبقاء في مجلس العقد مختاراً؟
فعلى الأوّل : يتوجّه التفصيل المصرَّح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه (٤).
وعلى الثاني : يسقط الخياران ، كما عن ظاهر المحقّق والعلاّمة وولده السعيد والسيّد العميد وشيخنا الشهيد (٥).
واعلم أنّ ظاهر الإيضاح : أنّ قول التحرير ليس قولاً مغايراً للثبوت لهما ، وأنّ محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراً ، وإلاّ سقط خيارهما اتّفاقاً ، حيث قال في شرح قول والده قدسسره : «لو حمل أحدهما ومنع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال. وأمّا الثابت ، فإن مُنع من المصاحبة والتخاير لم يسقط خياره ، وإلاّ فالأقرب سقوطه ، فيسقط خيار الأوّل» (٦) انتهى ، قال : إنّ هذا مبنيٌّ على بقاء
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٢٦ ، المسألة ٣٥ من كتاب البيوع.
(٢) جواهر الفقه : ٥٥ ، المسألة ١٩٧ ، وحكاه عن ظاهره وظاهر قبله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥١ ، والتستري في المقابس : ٢٤٢.
(٣) تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.
(٤) تقدّم عنه في الصفحة المتقدّمة.
(٥) تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.
(٦) القواعد ٢ : ٦٥.