ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر. ومنه يظهر : أنّه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد ؛ لأنّه مقتضى ثبوت الخيار ، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيز ، كما لو جعل الخيار من أوّل الأمر لأحدهما. وهذا ليس تعارضاً بين الإجازة والفسخ وترجيحاً له عليها.
نعم ، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدّدٍ (كالأصيل والوكيل) فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعةً واحدة ، أو تصرّف ذو الخيار في العوضين دفعةً واحدة (كما لو باع عبداً بجاريةٍ ، ثمّ أعتقهما جميعاً ، حيث إنّ إعتاق العبد فسخٌ ، وإعتاق الجارية إجازةٌ) أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقّق التعارض. وظاهر العلاّمة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ (١) ولم يظهر له وجهٌ تامّ ؛ وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه (٢).
__________________
(١) انظر التذكرة ١ : ٥١٨.
(٢) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١١٧ وما بعدها.