خيار الآمر ، ففي بقائه مطلقاً ، أو بشرط عدم إرادته (١) تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة (٢) ، أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ (٣)؟ أقوالٌ.
والأولى أن يقال : إنّ كلمة «اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء ، وليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه : من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.
نعم ، الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب ، وكأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشيء ، كما يظهر من باب الطلاق (٤) ، فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك ، وإلاّ فلا مزيل لخياره. وعليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس : «أنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : [اختر (٥)]» (٦).
__________________
(١) في «ش» : «إرادة».
(٢) التذكرة ١ : ٥١٨.
(٣) قال السيّد العاملي قدسسره في هذا المقام : «ومن الغريب! أنّ المحقّق الثاني والشهيد الثاني نسبا هذا القول إلى الشيخ وتبعهما شيخنا صاحب الرياض ، وهو خلاف ما صرّح به في المبسوط والخلاف وخلاف ما حكي عنهما في المختلف والإيضاح» مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٤. ومثله قال المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٣ ، راجع المبسوط ٢ : ٨٢ ٨٣ ، والخلاف ٣ : ٢١ ، المسألة ٢٧ من كتاب البيوع ، وانظر جامع المقاصد ٤ : ٢٨٥ ، والمسالك ٣ : ١٩٧.
(٤) انظر الوسائل ١٥ : ٣٣٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
(٥) لم يرد في «ق».
(٦) المستدرك ١٣ : ٢٩٩ ، الباب ٢ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.