ثمنه منه.
لكنّ الإنصاف : أنّه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً ؛ لأنّ الظاهر من قوله : «البيّعان بالخيار» (١) اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين ؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد ، فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة تحقّق من الطرفين وإلاّ لم يتحقّق أصلاً ، كما اعترف به بعضهم (٢) في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.
والأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر (٣) وصريح كثيرٍ (٤) ثبوت الخيار في المقام ، وإن تردّد في القواعد بين استرداد العين و (٥) القيمة (٦).
وما ذكرنا : من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي ، لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة (٧) غير قادحٍ هنا ؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم ، ولذا جوّزنا له شراء من
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ٢ و ٣.
(٢) راجع جامع المقاصد ٤ : ١٣٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٣١٩ و ٥٤٩.
(٣) ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع ولم يصرّح بعدم سقوط الخيار.
(٤) ممّن صرّح بثبوت الخيار في المسألة الشهيد في الدروس ٣ : ١٩٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٦٥.
(٥) في «ش» : «أو».
(٦) القواعد ٢ : ١٨.
(٧) تقدّم في الصفحة ٤١.