٢ ـ التصرّف بعد العلم بالعيب ٣٢٦

٣ ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ٣٢٦

٤ ـ حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ٣٢٧

٥ ـ ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه ٣٢٨

الكلام في المانع الأوّل ٣٢٩

الكلام في المانع الثاني ٣٢٩

ما أفاده العلّامة في وجه امتناع الردّ ٣٢٩

احتمالان في مراد العلامة (قدس سره) ٣٣٠

ما به يتدارك ضرر المشتري ٣٣١

٦ ـ تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ٣٣٢

مسألة : هل يجب الاعلام بالعيب؟ ٣٣٥

الاقوال في المسألة ٣٣٥

مبنى الاقوال ٣٣٦

هل يصدق «الغشّ» عند عدم الاعلام؟ ٣٣٦

هل يسقط التبرّي من العيوب وجوب الاعلام؟ ٣٣٧

هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟ ٣٣٧

رأي المؤلف ٣٣٨

مسائل : في اختلاف المتبايعين ، وهو تارةً في موجب الخيار ، واُخرى في مسقطه ، وثالثةً في الفسخ ٣٣٩

الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل : ٣٣٩

۴۴۸۱