الضمانين المذكورين ؛ لأنّ ضمان المعاوضة يقتضي انفساخ المعاوضة بالنسبة إلى الفائت المضمون ومقابله ؛ إذ لا معنى له غير ضمان الشي‌ء وأجزائه بعوضه المسمّى وأجزائه ، والضمان الآخر يقتضي ضمان الشي‌ء بقيمته الواقعيّة.

الجواب عن الاشكال

فلا أوثق من أن يقال : إنّ مقتضى المعاوضة عرفاً هو عدم مقابلة وصف الصحّة بشي‌ءٍ من الثمن ، لأنّه أمرٌ معنويٌّ كسائر الأوصاف ؛ ولذا لو قابل المعيب بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا من جهة صدق الزيادة وعدم عدّ العيب نقصاً يتدارك بشي‌ءٍ من مقابله ، إلاّ أنّ الدليل من النصّ والإجماع دلّ على ضمان هذا الوصف من بين الأوصاف (١) ، بمعنى وجوب تداركه بمقدارٍ من الثمن مُنضافٍ (٢) إلى ما يقابل بأصل المبيع لأجل اتّصافه بوصف الصحّة ، فإنّ هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شي‌ءٌ من الثمن ، لكن له مدخلٌ في وجود مقدارٍ من الثمن وعدمه ، فإذا تعهّده البائع كان للمشتري مطالبته بخروجه عن عهدته بأداء ما كان يلاحظ من الثمن لأجله ، وللمشتري أيضاً إسقاط هذا الالتزام عنه.

هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟

نعم ، يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن ، كما هو ظاهر تعريف الأرش في كلام الأكثر بأنّه جزءٌ من الثمن (٣) ، أو بمقداره ، كما هو مختار العلاّمة في صريح التذكرة (٤) وظاهر‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «وكونه في عهدة البائع».

(٢) في «ش» : «يُضاف».

(٣) منهم العلاّمة والمحقّق الثاني وغيرهما ، وقد تقدّم عنهم في الصفحة ٣٩٣ ٣٩٤.

(٤) التذكرة ١ : ٥٢٨ ، وفيه : والأقرب أنّه لا يتعيّن حقّ المشتري فيه بل للبائع إبداله.

۴۴۸۱