ما توهّمه بعض من لا تحصيل له
وقد توهّم بعض من لا تحصيل له : أنّ العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح والمعيب ، ومنشأه ما يُرى (١) في الغالب : من وقوع الثمن في الغالب نقداً غالباً مساوياً لقيمة المبيع ، فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت ، وإلاّ فلو فرض أنّه اشترى عبداً بجاريةٍ تسوي معيبها أضعاف قيمته ، فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ومعيبها قطعاً.
الظاهر عدم الخلاف في المسألة
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في ذلك وإن كان المتراءى من الأخبار خلافه ، إلاّ أنّ التأمّل فيها قاضٍ بخلافه.
الاشكال من جهة اُخرى
نعم ، يشكل الأمر في المقام من جهةٍ أُخرى ، وهي : أنّ مقتضى ضمان وصف الصحّة بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته انفساخ العقد في ذلك المقدار ؛ لعدم مقابلٍ له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع ، مع أنّه لم يقل به أحدٌ ، ويلزم من ذلك أيضاً تعيّن أخذ الأرش من الثمن ، مع أنّ ظاهر جماعةٍ عدم تعيّنه منه معلّلاً بأنّه غرامة (٢).
وتوضيحه : أنّ الأرش لتتميم المعيب حتّى يصير (٣) مقابلاً للثمن ، لا لنقص (٤) الثمن حتّى يصير مقابلاً للمعيب ؛ ولذا سُمّي أرشاً كسائر الاروش المتداركة للنقائص ، فضمان العيب على هذا الوجه خارجٌ عن
__________________
(١) كذا في ظاهر «ق» ، وفي «ش» : «ما يتراءى».
(٢) صرّح به العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٢٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٩٤.
(٣) في «ق» : «يصلح» ، والظاهر أنّه من سهو القلم.
(٤) في «ش» : «لا لتنقيص».