المجذوم ، لا أنّ جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه.

عدم ذكر القرن في كلام الاكثر

ثمّ إنّ زيادة «القَرَن» ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور (١) كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتاً عن الخلاف فيه (٢). وعن التحرير : نسبته إلى أبي عليّ (٣) ، وفي مفتاح الكرامة : أنّه لم يظفر بقائلٍ غير الشهيدين وأبي عليّ (٤) ؛ ومن هنا تأمّل المحقّق الأردبيلي من عدم صحّة الأخبار وفقد الانجبار (٥).

شمول الحكم لصورة التصرّف أيضاً

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الأخبار على وجهٍ يبعد التقييد فيها شمولُ الحكم لصورة التصرّف. لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها ، ونُسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف وتعيّنه بعده (٦) ، والأخبار خاليةٌ عنه ، وكلا الحكمين (٧) مشكلٌ ، إلاّ أن الظاهر من كلمات بعضٍ عدم الخلاف الصريح فيهما. لكن كلام المفيد قدس‌سره مختصٌّ بالوطء (٨) ، والشيخ وابن زهرة لم‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ٣٠٥.

(٢) الدروس ٣ : ٢٨١.

(٣) التحرير ١ : ١٨٥.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٦٠ ٦٦١ ، مع زيادة نقله عن جامع الشرائع.

(٥) مجمع الفائدة ٨ : ٤٤٩ ٤٥٠.

(٦) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في مجمع الفائدة (٨ : ٤٥٠) : «وثبت عندهم : أن الردّ يسقط مع التصرف في المبيع مطلقاً دون الأرش».

(٧) في «ش» : «كلاهما».

(٨) سيأتي في كلامه في الصفحة الآتية.

۴۴۸۱