ولو بقليلٍ بحيث يكشف عن وجود المادّة قبل انقضاء السنة. وهذا ممّا لا أظنّ (١) أحداً يلتزمه ، مع أنّه لو كان الموجب للخيار هي موادّ هذه الأمراض كان ظهورها زيادةً في العيب حادثةً في يد المشتري ، فلتكن مانعةً من الردّ ؛ لعدم قيام المال بعينه حينئذٍ ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعاً عن الردّ تخصيصٌ (٢) آخر للعمومات.

وثانياً : أنّ سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه ، بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه (٣) مانعاً شرعيّاً بمنزلة المانع العقلي عن الردّ كالموت ؛ ولذا لو حدث الانعتاق بسببٍ آخر غير الجذام فلا أظنّ أحداً يلتزم عدم الانعتاق إلاّ بعد لزوم البيع ، خصوصاً مع بناء العتق على التغليب.

هذا ، ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضَدة بالشهرة المحقَّقة والإجماع المدّعى في السرائر (٤) والغنية (٥) مشكلٌ ، فيمكن العمل بها في موردها ، أو الحكم من أجلها بأنّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام. ثمّ لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع موقوفٌ على دلالة الدليل على عدم جواز تملّك‌

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «يظنّ».

(٢) في النسخ : «تخصيصاً».

(٣) في «ش» : «سببه».

(٤) السرائر ٢ : ٣٠٢.

(٥) الغنية : ٢٢٢ ٢٢٣.

۴۴۸۱