زوال الحرّية بعد تحقّقها إلاّ على احتمالٍ ضعّفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً (١) مبنيٍّ على تزلزل العتق.

وأمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة ، فقد يقال (٢) : [إنّه (٣)] مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ودليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية ، فيفرض المنعتق كالتالف ، فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة ويستردّ الثمن. وما في التذكرة : من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي ، والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة ، وكذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة. وما في التذكرة : من تغليب جانب العتق (٤) إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.

لكنّ الإنصاف : أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه ؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة وإخراجٌ له عن الماليّة ، وسيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف (٥) ، فعدم ثبوته به أولى. ومنه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه وإخراجه عن الماليّة.

__________________

(١) لم نعثر فيه إلاّ على هذه العبارة : «ولو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق فالوجه أنّ له الأرش خاصّة» انظر التحرير ١ : ١٨٤.

(٢) احتمله الشهيد في الدروس ٣ : ٢٦٦.

(٣) الزيادة اقتضاها السياق.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٦ ، وفيه : «لكن النظر إلى جانب العتق أقوى».

(٥) يجي‌ء في الصفحة ٨١ و ٩٧.

۴۴۸۱