التذكرة (١) ؛ لكون ذلك بنفسه نقصاً بحكم العرف.

ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعاً.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٨ ، وفيه : «والمرّة الواحدة في الإباق تكفي ..» ، وأمّا القول بالاعتياد فقد نسبه في المسالك ٣ : ٢٩٦ إلى بعض الأصحاب ، وقال : «وهو أقوى» ، وقال في الروضة ٣ : ٤٩٩ : «والأقوى اعتبار اعتياده».

۴۴۸۱