لكنّ الوجه السابق أقوى ، وعليه فالعيب إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالباً في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها ، والغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة عند التعارض ، فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيبٌ ؛ لأنّها ليست غالبةً في صنفها وإن غلبت في نوعها.

هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشيء من حيث عنوانه؟

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشي‌ء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالاً ، فإنّ الإنسان الخصيّ ناقصٌ في نفسه وإن فُرض زيادته من حيث كونه مالاً ، وكذا البغل الخصيّ حيوانٌ ناقصٌ وإن كان زائداً من حيث الماليّة على غيره ؛ ولذا ذكر جماعةٌ ثبوت الردّ دون الأرش في مثل ذلك (١).

المحتمل قويّاً أنّ المناط هو النقص المالي

ويحتمل قويّاً أن يقال : إنّ المناط في العيب هو النقص المالي ، فالنقص الخَلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيباً ، إلاّ أنّ الغالب في أفراد الحيوان لمّا كان عدمه كان إطلاق العقد منزَّلاً على إقدام المشتري على الشي‌ء (٢) مع عدم هذا النقص اعتماداً على الأصل والغلبة ، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرطٍ اشترط في العقد ، لا يوجب تخلّفه إلاّ خيار تخلّف الشرط.

الثمرة في المسألة

وتظهر الثمرة في طروّ موانع الردّ بالعيب بناءً على عدم منعها عن الردّ بخيار تخلّف الشرط ، فتأمّل. وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدّة الخيار ، فإنّه مضمونٌ على الأوّل بناءً على إطلاق‌

__________________

(١) كما تقدّم عنهم في الصفحة ٣١٨ في الموضع الثاني من الموضعين اللذين يسقط فيهما الأرش دون الردّ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦١٣ ٦١٤.

(٢) في «ش» بدل «الشي‌ء» : «الشراء».

۴۴۸۱