أيضاً عيبٌ في الكبير لكون العبد معها مورداً للخطر عند الختان ، إلاّ أنّ الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لمّا كان هي الغلفة لم يقتض الإطلاق التزام سلامته من هذا العيب ، بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب.

فقولهم : «إنّ الثيبوبة ليست عيباً في الإماء» ، وقول العلاّمة قدس سرّه في القواعد : «إنّ الغُلفة ليست عيباً في الكبير المجلوب» (١) لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الردّ والأرش ، لا نفي حقيقته. ويدلّ عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيباً (٢) ، مع أنّه في التحرير (٣) والتذكرة (٤) اختار الأرش مع اشتراط البَكارة ، مع أنّه لا أرش في تخلّف الشرط بلا خلافٍ ظاهر.

وتظهر الثمرة فيما لو شرط (٥) المشتري البَكارة والختان ، فإنّه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب من الردّ والأرش ؛ لثبوت العيب ، غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق ؛ لتنزّله منزلة تبرّي البائع من هذا العيب ، فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب. وأمّا على الوجه الأوّل ، فإنّ الاشتراط لا يفيد إلاّ خيار تخلّف الشرط دون الأرش.

__________________

(١) القواعد ٢ : ٧٣ ، والعبارة منقولة بالمعنى ، فإنّه قال عند عدّ العيوب ـ : «وعدم الختان في الكبير ، دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك».

(٢) التحرير ١ : ١٨٢.

(٣) التحرير ١ : ١٨٦.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٩.

(٥) في «ش» : «اشترط».

۴۴۸۱