يزيد" فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه : بري‌ء من كلّ عيبٍ فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقَ إلاّ نقد الثمن فربّما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدَّق فلا يجب عليه ، أم لا يصدَّق؟ فكتب عليه‌السلام أنّ عليه الثمن .. الخبر» (١).

مناقشة المحقّق الاردبيلي للمكاتبة

وعن المحقّق الأردبيلي : أنّه لا يلتفت الى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة (٢) ، انتهى.

وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية : من جعل الرواية مؤيّدة لقاعدة «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر» (٣) ، وفي كلٍّ منهما نظر.

وفي الحدائق : أنّ المفهوم من مساق الخبر المذكور : أنّ إنكار المشتري إنّما وقع مدالسةً ؛ لعدم رغبته في المبيع ، وإلاّ فهو عالمٌ بتبرّي البائع ، والإمام عليه‌السلام إنّما ألزمه بالثمن من هذه الجهة (٤).

وفيه : أنّ مراد السائل ليس حكم العالم بالتبرّي المنكر له فيما بينه وبين الله ، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدّم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري ، مع أنّ حكم العالم بالتبرّي المنكر له مكابرةً معلومٌ لكلّ أحدٍ ، خصوصاً للسائل ، كما يشهد به قوله : «أيصدَّق أم لا يصدَّق؟» الدالّ على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٤٣٧.

(٣) كفاية الأحكام : ٩٤.

(٤) الحدائق ١٩ : ٩١.

۴۴۸۱