له ، فأحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري (١) ، ونسبه في التحرير إلى القيل (٢) ؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأُولى.
الكلام في المسألة يع في فرعين
أقول : النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار ومع الاتّفاق عليه ، كما لا يخفى. لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها ، والحكم بتقديم (٣) قول البائع مع يمينه. وأمّا إذا اتّفقا على الخيار واختلفا في السلعة ، فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها ، فإذا فسخ وأراد ردّ السلعة فأنكرها البائع ، فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم ، استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه ـ : بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع واستحقاق الفسخ ، والاختلاف في موضعين : أحدهما : خيانة المشتري فيدّعيها البائع بتغيّر السلعة والمشتري ينكرها ، والأصل عدمها. الثاني : سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري ، فالبائع يدّعيه والمشتري ينكره والأصل بقاؤه (٤).
وتبعه في الدروس ، حيث قال : لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٤١ ، والقواعد ٢ : ٧٩.
(٢) التحرير ١ : ١٨٥.
(٣) في «ش» : «تقديم».
(٤) الإيضاح ١ : ٤٩٩.