بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، كان القول قول منكر تقدّمه ؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد ؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.
وعن المختلف : أنّه حكى عن ابن الجنيد : أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً (١) ، انتهى (٢).
العمل طبق القرينة القطعيّة بلا يمين لو كانت
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا (٣) لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه ، وإلاّ عمل عليها من غير يمين.
لو أقام كلٌّ منهما بيّنة على مدّعاه
قال في التذكرة : ولو أقام أحدهما بيّنةً (٤) عمل بها. ثمّ قال : ولو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري ، لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ ، فالبيّنة على المشتري (٥).
وهذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة ، وفيه كلامٌ في محلّه وإن كان لا يخلو عن قوّةٍ.
__________________
(١) المختلف ٥ : ١٧٢.
(٢) في «ش» زيادة : «ولعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود ، وعدم استحقاقه الثمن كلاّ وعدم لزوم العقد ؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري وأنكر المشتري ، وقد تقدّم في محلّه».
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر : «بما».
(٤) لم ترد «بيّنة» في «ق».
(٥) التذكرة ١ : ٥٤١.