عن قوّةٍ ، مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور (١). ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق : من أنّه لا نعرف فيه (٢) خلافاً (٣) ؛ لأنّا عرفناه ولذا جعله في التذكرة أقرب (٤). وكذا ما في الكفاية : من عدم الخلاف (٥) ؛ لوجود الخلاف ، بل نفي الخلاف (٦).

نِعْمَ (٧) ما في الرياض : من (٨) أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة (٩).

والتحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه ؛ ولذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلاّ به (١٠) ، وإلاّ فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلاّ الشهرة بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب ، ولا اعتبار بمثلها وإن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى ، والله العالم.

__________________

(١) تقدم في الصفحة ٣٣٢.

(٢) أي : في عدم سقوط الخيار بالتراخي.

(٣) المسالك ٣ : ٣٠٢ ، والحدائق ١٩ : ١١٧.

(٤) التذكرة ١ : ٥٢٩ ، وفيه : «لو علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظةً هل يسقط الرد؟ الأقرب أنّه لا يسقط».

(٥) كفاية الأحكام : ٩٤.

(٦) لم ترد «بل نفي الخلاف» في «ش».

(٧) كذا ، والمناسب : «ونِعْمَ».

(٨) في «ش» : «نعم في الرياض أنّه».

(٩) الرياض ٨ : ٢٦٠.

(١٠) التذكرة ١ : ٥٢٩ ، وفيه : «لأنّ الأصل بقاء ما ثبت».

۴۴۸۱