فإنّ في إلحاق الثالث بالأوّلين في ترك ذكر الأرش فيه ثمّ ذكره في الأخيرين وقوله : «ليس (١) هاهنا» ، ظهوراً في عدم ثبوت الأرش بالتأخير ، مع أنّ هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر ؛ حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الردّ والأرش بالتأخير (٢) ؛ ولعلّه لأنّ التأخير دليل الرضا.

ويردّه بعد تسليم الدلالة ـ : أنّ الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف. نعم ، سقوط الردّ وحده له وجهٌ ، كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدّم (٣) من عبارتهما في التصرّف المسقط ، ويحتمله أيضاً عبارة الغنية المتقدّمة (٤) ، بناءً على ما تقدّم في سائر الخيارات : من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقّن السالمة عمّا يدلّ على التراخي ، عدا ما في الكفاية : من إطلاق الأخبار وخصوص بعضها (٥).

وفيه : أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار ، وأمّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه ، وحينئذٍ فالقول بالفور وفاقاً لمن تقدّم للأصل لا يخلو‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «له» ، وشطب عليها في «ق».

(٢) العبارة من قوله : «مع أنّ ..» إلى هنا وردت في «ش» هكذا : «وهذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي» ، راجع التذكرة ١ : ٥٢٩ و ٥٣٠ ، والمغني ٤ : ١٦٠.

(٣) تقدّم في الصفحة ٢٨٣ ٢٨٤.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٢٨٣.

(٥) الكفاية : ٩٤ ، وفيه : «ومستنده عموم أدلة الخيار من غير تقييدٍ ، وخصوص بعض الأخبار».

۴۴۸۱