لا يُضمن وصف الصحّة بشي‌ءٍ ؛ إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه ، فيكون وصف الصحّة في كلٍّ من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال ، فإذا حصل الفسخ وجب ترادّ العوضين من غير زيادةٍ ولا نقيصة ؛ ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين ، فإذا استردّ المشتري الثمن لم يكن عليه إلاّ ردّ ما قابلة لا غير ، فإن ردّ إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده (١) لم يكن ذلك إلاّ باعتبار كون ذلك العيب مضموناً عليه بجزءٍ من الثمن ، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحّته ، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا.

احتمالان في مراد العلّامة قدّس سرّه

فمراد العلاّمة قدس‌سره بلزوم الربا : إمّا لزوم الربا في أصل المعاوضة ، إذ لولا ملاحظة جزءٍ من الثمن في مقابلة صفة الصحّة لم يكن وجهٌ لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن ، وإمّا لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن وزيادة. والأوّل أولى.

وممّا ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا : بأنّ قيمة العيب الحادث غرامةٌ لما فات في يده مضموناً عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب ، فلا ينضمّ إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن.

إذ فيه : وضوح الفرق ؛ فإنّ المقبوض بالسوم إنّما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض ، والعيب الحادث في (٢) المبيع لا يتصوّر ضمان المشتري له إلاّ بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «كما هو الحكم في غير الربويّين إذا حصل العيب عنده».

(٢) في «ق» زيادة : «ملك» ، والظاهر أنّها من سهو القلم.

۴۴۸۱