الأرش فيه لأجل الربا.
الكلام في المانع الأوّل
أمّا المانع الأوّل ، فالظاهر أنّ حكمه كما تقدّم في المعيب الذي لا ينقص ماليّته (١) ؛ فإنّ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الربويّين بالآخر أقدم على عدم مطالبة مالٍ زائدٍ على ما يأخذه بدلاً عن ماله وإن كان المأخوذ معيباً ، فيبقى وصف الصحّة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلاّ جواز الردّ بلا أرشٍ ، فإذا تصرّف فيه خصوصاً بعد العلم تصرّفاً دالاّ على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم عليه (٢) ، كما في خيار التدليس بعد التصرّف (٣).
الكلام في المانع الثاني
وأمّا المانع الثاني ، فظاهر جماعةٍ كونه مانعاً فيما نحن فيه من الردّ أيضاً ، وهو مبنيٌّ على عموم منع العيب الحادث من الردّ حتّى في صورة عدم جواز أخذ الأرش. وقد عرفت النظر فيه (٤).
ما أفاده العلّامة في وجه امتناع الردّ
وذكر في التذكرة وجهاً آخر لامتناع الردّ ، وهو : أنّه لو ردَّ ، فإمّا أن يكون مع أرش العيب الحادث ، وإمّا أن يردّ بدونه ، فإن ردَّه بدونه كان ضرراً على البائع ، وإن ردَّ مع الأرش لزم الربا ، قال : لأنّ المردود حينئذٍ يزيد على وزن عوضه (٥).
والظاهر أنّ مراده من ذلك : أنّ ردّ المعيب لمّا كان بفسخ المعاوضة ، ومقتضى المعاوضة بين الصحيح والمعيب من جنسٍ واحدٍ أن
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٣١٨.
(٢) في «ش» : «لزم العقد».
(٣) في «ش» زيادة : «نعم ، التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط ، كما تقدّم».
(٤) راجع الصفحة ٣٢٧ ٣٢٨.
(٥) التذكرة ١ : ٥٣١.