حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج ، وخلاف ذلك ضررٌ عليه ، وعلمُ البائع بذلك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلاّ على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو محلّ الكلام.

والحاصل : أنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة الاولى غير وجيه.

٣ ـ تعدّد البائع والظاهر جواز التفرّق

وأمّا الثالث (١) : وهو تعدّد البائع ، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق ؛ إذ لا ضرر على البائع بالتفريق.

ولو اشترى اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترى كلٌّ من كلٍّ ربعاً ، فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية (٢) ولذا لا يجوز ؛ لأنّ المعيار تبعّض الصفقة على بائع الواحد.

__________________

(١) في «ش» : «الثاني» ، وقد تقدّم الكلام في وجه ذلك في الهامش (٣) من الصفحة ٣١٢.

(٢) في «ش» : «الثالثة».

۴۴۸۱