إلاّ حصول الشركة [في الثوب (١)] بنسبة الصبغ والخياطة لا مجرّد تغيّر الهيئة ؛ ولذا لو تغيّر بما يوجب الزيادة كالسِّمَن لم يمنع عن الردّ قطعاً.

استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته

وقد يستدلّ (٢) بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه (٣) بظهور الأدلّة في تعلّق حقّ الخيار بمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ منه ؛ لا أقلّ من الشكّ ؛ لعدم إطلاقٍ موثوقٍ به ، والأصل اللزوم.

وفيه مضافاً إلى أنّ اللازم من ذلك عدم جواز ردّ المعيب منفرداً وإن رضي البائع ؛ لأنّ المنع حينئذٍ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع عنه وهو لزوم الضرر على البائع حتّى ينتفي برضا البائع ـ : أنّه لا يشكّ أحدٌ في أنّ دليل هذا الخيار كغيره من أدلّة جميع الخيارات صريحٌ (٤) في ثبوت حقّ الخيار لمجموع المبيع لا كلّ جزءٍ ؛ ولذا لم يجوّز أحدٌ تبعيض ذي خيارٍ بين (٥) أجزاءِ ما لَه فيه الخيار ، ولم يحتمل هنا أحدٌ ردَّ الصحيح دون المعيب ، وإنّما وقع الإشكال في أنّ محلّ الخيار هو هذا الشي‌ء المعيوب غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلاّ يتبعّض الصفقة عليه ، وإمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه ، وإمّا لصدق المعيوب على المجموع كما تقدّم أو أنّ محلّ الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوباً ولو من حيث بعضه؟

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) استدلّ به صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤٨.

(٣) في «ش» : «مع جوابه».

(٤) في «ق» : «صريحة».

(٥) في «ش» بدل «ذي خيار بين» : «ذي الخيار أجزاء».

۴۴۸۱