والثاني : كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً ، وأراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر.

والثالث : كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شيئاً فظهر معيباً ، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر ، وألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب.

وأمّا التعدّد في الثمن : بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ وبعضَه الآخر بثمنٍ آخر ، فلا إشكال في كون هذا عقدين ، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما.

١ ـ التعدّد في العوض

أمّا الأوّل : فالمعروف أنّه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ ، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات بعضٍ الإجماع عليه (١) ؛ لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً من المبيع الواحد فهو ناقصٌ من حيث حدوث الشركة ، وإن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه ، وكلٌّ منهما نقصٌ يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح ، فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن.

عدم جواز التبعيض والدليل عليه

وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيواناً فردّه المشتري بخيار الثلاثة إلاّ أنّه يوجب الضرر على المشتري ؛ إذ قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحيح. ويدلّ عليه النصّ المانع عن الردّ بخياطة الثوب والصبغ (٢) ، فإنّ المانع فيهما ليس‌

__________________

(١) صرّح به الشيخ في الخلاف ٣ : ١١٠ ، المسألة ١٨٠ من كتاب البيوع ، والسيّد ابن زهرة الحلبي في الغنية : ٢٢٣ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٢٩ ٦٣٠.

(٢) تدلّ عليه مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة ٢٨٠.

۴۴۸۱