الثالث : مخالفته لما دلّ على كون التصرّف عموماً (١) والوطء بالخصوص (٢) مانعاً من الردّ.

الرابع : أنّ الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة : «رجلٌ باع جاريةً حُبلى وهو لا يعلم» (٣) وقوع السؤال عن بيع أُمّ الولد ، وإلاّ لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدةٌ. ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدّمة من قوله : «يكسوها» (٤) ، فإنّ في ذلك إشارةً إلى تشبّثها بالحرّية للاستيلاد ، فنسب الكسوة إليها تشبيهاً (٥) بالحرائر ، ولم يصرّح ب «العُقْر» الذي هو جزءٌ من القيمة.

الخامس : ظهور هذه الأخبار في كون الردّ بعد تصرّف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو «اسقني ماءً» أو «أغلق الباب» وغيرهما ممّا قلّ أن تنفكّ عنه الجارية ، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقييدٌ بالفرض النادر ، وإنّما دعي إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار ممّا دلّ على ردّ الجارية بعد مدّةٍ طويلة (٦) الدليل الدالّ على اللزوم بالتصرّف (٧). لكن لا داعي هنا لهذا التقييد ، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لِتَسلم الأخبار عن جميع ذلك ، وغاية الأمر تعارض‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام الخيار.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٢٩٤.

(٤) الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة في الصفحة ٢٩٤.

(٥) في «ش» : «تشبّهاً».

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ٤١١ ، الباب ٢ من أبواب العيوب.

(٧) راجع الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام الخيار.

۴۴۸۱