ردّها ، إلاّ إذا كان العيب حملاً وكان حرّا ، فإنّه وجب عليه ردّها ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، وإن كان الحمل مملوكاً لم يجب ذلك (١) ، انتهى. وظاهر الرياض (٢) اختيار هذا القول (٣).

العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه

أقول (٤) : ظاهر الأخبار المتقدّمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور ، إلاّ أنّ العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوهٍ (٥) :

أحدها : من حيث مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى ، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردةً في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة المانعة من ردّ الجارية بعد الوطء ؛ إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبريّة في مقام دفع توهّم الحظر ؛ إذ لا منشأ لتوهّم حظر ردّ الحامل حتّى أُمّ الولد ، فلا بدّ إمّا من التقييد ، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبريّة.

الثاني : مخالفة لزوم العُقر على المشتري لقاعدة : «عدم العُقْر في وطء الملك» ، أو قاعدة : «كون الردّ بالعيب فسخاً من حينه» ، لا من أصله.

__________________

(١) الوسيلة : ٢٥٦.

(٢) في «ش» زيادة : «أيضاً».

(٣) الرياض ٨ : ٢٦٤ ٢٦٥.

(٤) في «ش» بدل «أقول» : «والإنصاف أنّ».

(٥) في «ش» زيادة : «أُخر».

۴۴۸۱