عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة

بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك ؛ مضافاً إلى أنّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حقٍّ وسلطنةٍ لكلٍّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها هذا التسلّط لو لم يكن مفروغاً عنه في الخارج.

ألا ترى : أنّه لو شكّ المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابةٍ أو يجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلّة الخيار ، بزعم إثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه.

هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان (١) ، الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة ، فإنّ المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيّد إلاّ أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين» ، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور ؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات ، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.

والظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة (٢) ، فإنّ الظاهر من قوله : «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرّد إيقاع الصيغة.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين ، كما‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الأحاديث ١ ، ٥ و ٣٥٠ ، الباب ٣ من الأبواب نفسها ، الحديث ٦.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٨.

۴۴۸۱