صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ كان ، ولا شكّ أنّه غررٌ ، وإنّما جاز بيع الشيء غير مشروطٍ بالصحّة اعتماداً على أصالة الصحّة ، لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحّة والعيب في المبيع ؛ لأنّ تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح ، واقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب إنّما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحّة ، لا لجواز إهمالها عند البيع.
فحينئذٍ ، فإذا شرط البراءة من العيوب ، كان ذلك راجعاً إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف وعدمها ، فيلزم الغرر ، خصوصاً على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه (١) : من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض والجوز الفاسدين كذلك ، حيث إنّ مرجعه على ما ذكروه هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية إلى اشتراط عدم الاعتداد بماليّة المبيع ؛ ولذا اعترض عليهم الشهيد وأتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط (٢).
لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ولو كان للمعيب قيمة ؛ لأنّ مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ ، والغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متّصفاً بأيّ وصفٍ كان.
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٨ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٣٨ ، والوسيلة : ٢٤٧ و ٢٥٥ ، وإصباح الشيعة : ٢٢٤ ، والمهذّب ١ : ٣٩٢.
(٢) راجع المبسوط ٣ : ١٩٨.