المتفرّقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقوّمة للمبيع ، سواءً علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد ، كالحكم بمضيّ العقد على المعيب مع عدم القصد إلاّ إلى الصحيح ، ومنه المصرّاة. وكالحكم في النصّ والفتوى بتبعّض (١) الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك ، فتأمّل (٢).
صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها
نعم هنا إشكالٌ آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة عرفاً الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع ، والخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخيار ، فإنّ الظاهر دخول الذكورة والأُنوثة في المماليك في حقيقة المبيع لا في مثل الغنم ، وكذا الرومي والزنجي حقيقتان عرفاً ، وربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف ، كما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنّه من الغنم فبان من الجاموس ، وكذا لو باعه خلّ الزبيب فبان من التمر. ويمكن إحالة اتّحاد الجنس ومغايرته على العرف وإن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا ، فتأمّل.
__________________
(١) في «ش» : «بتبعيض».
(٢) في «ش» زيادة : «وسيجيء بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد إن شاء الله» وراجع تفصيل المسألة في الجزء الثالث من المكاسب : ٥١٣ و ٥٣١.