فالواجب كون تخلّفه موجباً لبطلان العقد ، وإلاّ لم يوجب فساده فساد العقد ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار.
ومن هنا يظهر : أنّ دفع ما ذكر (١) في وجه البطلان الذي جعله المحقّق الأردبيلي موافقاً للقاعدة (٢) ، واحتمله العلاّمة رحمهالله في النهاية (٣) فيما إذا ظهر ما رآه سابقاً على خلاف ما رآه ، بأنّه اشتباه ناشئٌ عن عدم الفرق بين الوصف المعيِّن للكلّيات والوصف المعيِّن في (٤) الشخصيات وبين الوصف الذاتي والعرضي ، وأنّ أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى مجازفةٌ لا محصّل لها.
وأمّا كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض ، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبارٌ بالوصف ، فينبغي لزوم العقد وإثبات الخيار من جهة كونه وصفاً لشخصٍ لا مشخّصاً لكلّيٍّ حتّى يتقوّم به ، وكونه عرضيّاً لا ذاتيّاً إعادةٌ للكلام السابق.
ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من النصوص والإجماعات في الموارد
__________________
(١) قال الشهيدي : «وأمّا الدافع ، ففي بعض الحواشي : أنّه صاحب الجواهر ، والظاهر أنّه اشتباه من المحشّي ؛ لأنّ الموجود فيه خالٍ عن قوله : " وإنّ أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف" إلى أن قال : والظاهر أنّ الدافع هو الشيخ علي آل كاشف الغطاء قدسسره في محكيّ تعليقه على خيارات اللمعة ، فإنّه عين عبارته المحكيّة عنه» ، هداية الطالب : ٤٩٤ ، وراجع الجواهر ٢٣ : ٩٤ أيضاً.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ١٨٣.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠١.
(٤) في ظاهر «ق» بدل «في» : «من».