لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» (١).

قال في الحدائق (٢) : وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب وهو مجهولٌ قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ ، ثمّ تُدخَل داراً ، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال : لا يصلح هذا ، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر» (٣).

أقول : لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه ؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية ، وإن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ ، وهو باطلٌ ، وعلى الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.

ويمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة ، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.

عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري ، والظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع وباعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٢) راجع الحدائق ١٩ : ٥٧.

(٣) راجع الكافي ٥ : ٢٢٣ ، الحديث ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٩ ، الحديث ٣٣٩ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٢٦٥ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٨.

۴۴۸۱