درس مکاسب - خیارات

جلسه ۸۵: خیار تاخیر ۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خرید چیزهایی که در یک روز فاسد می‌شود

 (شراء ما یفسده من یومه)

مراد از این عنوان این است: اشیائی که اگر ۲۴ ساعت بماند خراب می‌شود به گذشت یک روز خیار دارد، مثلاً فرض کنید سبزی را ساعت ۸ صبح خریده است و این سبزی به ماندن شب خراب می‌شود، در اینجا برای فروشنده به مجرّد دخول شب خیار ثابت می‌باشد.

از ما ذکرنا یک جهت باید روشن شده باشد و آن این است که این اشیاء به واسطه مضیّ یوم و دخول شب فاسد نمی‌شود بلکه اگر شب تا صبح بماند فاسد می‌شود، لذا عرض کردیم با گذشت ۲۴ ساعت فاسد می‌شود نه با گذشت روز فقط، بنابراین اگر ابتدای شب ساعت ۶ بعد از ظهر باشد در ساعت ۶ آن سبزی یا گوشت فاسد نشده است، دلیل بر ثبوت خیار با گذشت یک روز اولاً روایت أبی حمزه است و ثانیاً قاعدۀ لا ضرر می‌باشد، پول بایع به او نرسیده است محروم از تصرّف در پول خودش می‌باشد و هذا ضررٌ به حکم قاعده لا ضرر لزوم این بیع از بایع برداشته می‌شود و هذا ما ذکرنا که خیار با داخل شدن شب برای فروشنده ثابت می‌باشد.

از قاعده لا ضرر روشن شد که حکم اختصاص به ما یفسده الیوم ندارد، بلکه در اقل و اکثر از آن ثابت است، مثلاً فرض کنید هندوانه با گذشتن ۴۸ ساعت فاسد می‌شود. در روز شنبه هندوانه خریده است، ماندن هندوانه در شب دوشنبه موجب فساد می‌شود لذا خیار ثابت است چون موجب ضرر بر بایع می‌باشد. و اگر مبیع از اشیایی باشد که با گذشت روز فاسد می‌شود مثلاً مبیع ماهی است که از صبح تا غروب اگر بماند خراب می‌شود، از صبح تا ظهر گذشته است ماندن آن پیش فروشنده در بعد از ظهر موجب فساد و خرابی می‌شود بر بایع وفای به بیع تا ظهر واجب است، از ظهر به بعد لزوم بیع از او برداشته می‌شود چون صبر بر بایع از ظهر به بعد ضرر است، قاعده لا ضرر لزوم بیع را برمی‌دارد.

إلی هنا موضوع مسأله و حکم و دلیل آن روشن شد، از ما ذکرنا نقاط ضعفی که از کلمات محققین و روایات توهّم شده است روشن شد. مثلاً در روایت دارد (ما یفسد من یومه) این روایت موهم این است که اگر گلابی با گذشت روز فاسد می‌شود، یعنی از ابتدای شب شروع به خرابی می‌کند، از زمانی که گلابی شروع به فساد می‌کند که اول شب باشد فروشنده خیار دارد، و این معنای مستفاد قطعاً باطل است چون خیار بایع برای دفع ضرر از او است، گلابی که شروع به فساد کرده جعل خیار دفع ضرر نمی‌کند.

بلکه مراد ما ذکرنا بوده که ماندن در شب موجب خرابی است نه اینکه ساعت ۱ شب شروع به خرابی می‌کند. گذشت شب موجب خرابی می‌شود. ماندن تا به صبح موجب فساد است، لذا از ابتدای شب خیار داشته باشد دفع ضرر از او می‌کند.

نقطۀ ضعف دوم این است که: عبارات فقها در زمان این خیار موهم خلاف ما ذکرنا است، مثلاً بعضی‌ها می‌گویند در (ما یفسده الیوم) تا شب خیار دارد، یعنی زمان خیار تمام روز است، واین معنا قطعاً مراد نمی‌باشد، چون خیار در این موارد از ابتدای شب شروع می‌شود، ابتدای خیار دخول لیل است نه اینکه غایت خیار دخول لیل باشد.

۳

شرایط این خیار

مطلب دیگر این است که این خیار همان خیار تأخیر می‌باشد و یکی از مصادیق خیار تأخیر می‌باشد لذا کلّ شرائط خیار تأخیر در این خیار معتبر می‌باشد، مثلاً یکی از شرائط خیار تأخیر این بود که مبیع باید عین خارجی باشد. در اعتبار این شرط قول به خلاف وجود داشت ولی در ما نحن فیه أحدی اختلاف نکرده است.

مسأله دیگر حکم تلف ما یفسده الیوم عند البایع است. مثلاً اگر گوشت ما یفسده الیوم باشد در ساعت ۱۲ گوشت تلف شده است تلف در روز به عهدۀ چه کسی است؟ باید این را به منزلۀ تلف در ثلاثه قرار دهید که دو قول وجود داشت، که نظر مرحوم شیخ تلف به عهدۀ بایع است، کما اینکه تلف در ساعت ۱ شب به عهدۀ بایع است، چون مانند تلف بعد از ثلاثه است.

۴

مراد از فساد

فرع دیگر این است که: مراد از فساد چه می‌باشد؟ آیا مراد فساد حقیقی و واقعی است که به منزلۀ تلف و خروج از مالیّت است، می‌باشد یا أعم از این معنا و تغیّر حال است. شکل آن عوض می‌شود، تغییری در آن به وجود آمده است. مراد از ما یفسد همین معنای أعم است.

حال اگر مبیع فروش آن از رونق افتاده است فاسد نمی‌شود، تغییر حال پیدا نمی‌کند. با گذشت ۲۴ ساعت کم مشتری می‌شود. در این موارد چه باید گفت؟ یک نظریه این است که این موارد موجب ضرر بر بایع است لذا ملحق به فساد مبیع می‌شود.

نظریه دوم این است: در این مورد برای فروشنده خیار تأخیر ثابت نمی‌باشد چون به مشتری نفع نرسیده است و ضرری بر او وارد نشده است.

۵

تطبیق خرید چیزهایی که در یک روز فاسد می‌شود

مسألة

لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه (یوم) وبين الليل، وإلاّ (اگر نیامد) فلا بيع له، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة. والمراد من نفي البيع نفي لزومه. (بیع) ويدلّ عليه قاعدة «نفي الضرر»؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع ممنوعٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن.

ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر، وإن خرج عن مورد النصّ، كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ أو في يومين، فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع.

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا؛ لأنّ الموضوع فيه «ما يفسد من يومه» والحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد، ومن المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً، لكن المراد من «اليوم»: اليوم وليله (یوم)، فالمعنى: أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته (یوم)، فيكون المفسد له (مبیع) المبيت لا مجرّد دخول الليل، فإذا فسخ البائع أوّل الليل أمكن له الانتفاع به (مبیع) وببدله (مبیع)، ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار ب «خيار ما يفسده المبيت» وأنّه ثابتٌ عند دخول الليل، وفي معقد إجماع الغنية: أنّ على البائع الصبر يوماً ثمّ هو بالخيار. وفي محكيّ الوسيلة: أنّ خيار الفواكه للبائع، فإذا مرّ على المبيع يومٌ ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار. ونحوها عبارة جامع الشرائع.

نعم، عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ في التعبير، لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها (عبارات) إلى ما يوافق الدروس. وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها (عبارت را) في الوسائل إلى رواية زرارة، قال: «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول (سبزیجات) والبطّيخ (خربزه) والفواكه يومٌ إلى الليل» فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.

وقال في النهاية: وإذا باع الإنسان ما لا يصحّ عليه البقاء من الخُضَر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قَبَض الثمن كان الخيار فيه (مبیع) يوماً، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، وإلاّ فلا بيع له (مبتاع)، انتهى. ونحوها عبارة السرائر.

والظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.

وأمّا المتأخّرون، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غايةً للخيار، وإن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً ومن عبّر بأنّ الخيار إلى الليل. ولم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلاّ متابعة عبارة الشيخ في النهاية، لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري، وأنّ له (مشتری) تأخير القبض والإقباض. وهذا الاستعمال في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ «الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير، والأولى تعبير الدروس كما عرفت.

۶

تطبیق شرایط این خیار

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير؛ لأنّه فردٌ من أفراده، كما هو صريح عنوان الغنية وغيرها، فيشترط فيه جميع ما سبق من الشروط. نعم، لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، وقد عرفت هناك أنّ التأمّل في الأدلّة والفتاوى يشرف على القطع بالاختصاص أيضاً.

وحكم الهلاك في اليوم هنا وفيما بعده (یوم) حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين. ولازم القول الآخر هناك جريانه (خلاف) هنا، كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري.

۷

تطبیق مراد از فساد

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ والفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر والفواكه والبقول، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك، بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.

ولو لم يحدث في البيع إلاّ فوات السوق، ففي إلحاقه (فوات) بتغيّر العين وجهان: من كونه ضرراً، ومن إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً.

مسألة

شراء ما يفسد من يومه

لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلاّ فلا بيع له ، كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة (١). والمراد من نفي البيع نفي لزومه. ويدلّ عليه قاعدة «نفي الضرر» ؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع ممنوعٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن.

ومن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر ، وإن خرج عن مورد النصّ ، كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ أو في يومين ، فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع.

المراد من «اليوم»

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا ؛ لأنّ الموضوع فيه «ما يفسد من يومه» والحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل ، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد ، ومن المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً ، لكن المراد من «اليوم» : اليوم وليله ، فالمعنى : أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته (٢) ، فيكون المفسد له المبيت‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ش» : «بليلة».

خيار ما يفسده المبيت

لا مجرّد دخول الليل ، فإذا فسخ البائع أوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله ، ولأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار ب «خيار ما يفسده المبيت» وأنّه ثابتٌ عند دخول الليل (١) ، وفي معقد إجماع الغنية : أنّ على البائع الصبر يوماً (٢) ثمّ هو بالخيار (٣). وفي محكيّ الوسيلة : أنّ خيار الفواكه للبائع ، فإذا مرّ على المبيع يومٌ ولم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار (٤). ونحوها عبارة جامع الشرائع (٥).

نعم ، عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ في التعبير ، لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس. وأحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة ، قال : «العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يومٌ إلى الليل» (٦) فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.

وقال في النهاية : وإذا باع الإنسان ما لا يصحّ عليه البقاء من الخُضَر وغيرها ولم يقبض المبتاع ولا قَبَض الثمن كان الخيار فيه يوماً ،

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٧٤ ، وفيه : «وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار».

(٢) في «ش» زيادة : «واحداً».

(٣) الغنية : ٢١٩.

(٤) الوسيلة : ٢٣٨.

(٥) الجامع للشرائع : ٢٤٧.

(٦) الفقيه ٣ : ٢٠٣ ، ذيل الحديث ٣٧٦٧ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٥٩ ، الباب ١١ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم ، وإلاّ فلا بيع له (١) ، انتهى. ونحوها عبارة السرائر (٢).

والظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض والإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.

وأمّا المتأخّرون ، فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غايةً للخيار ، وإن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً (٣) ومن عبّر بأنّ الخيار إلى الليل (٤). ولم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلاّ متابعة عبارة الشيخ في النهاية ، لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري ، وأنّ له تأخير القبض والإقباض. وهذا الاستعمال في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ «الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير ، والأولى تعبير الدروس كما عرفت (٥).

شروط هذا الخيار

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير ؛ لأنّه فردٌ من أفراده ، كما هو صريح عنوان الغنية (٦) وغيرها (٧) ، فيشترط فيه جميع‌

__________________

(١) سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلا ، نعم وردت في المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة : ٣٣٦ ، والمطبوع مع نكت النهاية (للمحقّق الحلّي) ٢ : ١٤٢ ، ومحلّها باب الشرط في العقود من كتاب المتاجر.

(٢) السرائر ٢ : ٢٨٢.

(٣) مثل العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٧.

(٤) كما في الجامع للشرائع : ٢٤٧ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤.

(٥) في الصفحة السابقة.

(٦) الغنية : ٢١٩.

(٧) راجع الشرائع ٢ : ٢٣ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤ وغيرها.

ما سبق من الشروط. نعم ، لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع (١) الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة ، وقد عرفت هناك (٢) أنّ التأمّل في الأدلّة والفتاوى يشرف (٣) على القطع بالاختصاص أيضاً.

وحكم الهلاك في اليوم هنا وفيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين. ولازم القول الآخر هناك جريانه هنا ، كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري (٤).

المراد بـ «الفساد»

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ والفتوى ليس الفساد الحقيقي ؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر والفواكه والبقول ، وهذه لا تضيع بالمبيت ولا تهلك ، بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.

ولو لم يحدث في البيع إلاّ فوات السوق ، ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان : من كونه ضرراً ، ومن إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً (٥).

__________________

(١) في «ش» : «بالبيع».

(٢) راجع الصفحة ٢٢٨.

(٣) في «ش» زيادة : «الفقيه».

(٤) الغنية : ٢١٩ ٢٢٠.

(٥) في «ق» : «لا دفع ضررٍ» ، وشطب عليها في «ف» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.