لكن النبويّ أخصّ من القاعدة الاولى فلا معارضة ، والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتّى قبل القبض ، بل التحقيق فيها كما سيجيء (١) إن شاء الله اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان مع كون التلف بعد القبض.
لو تلف في الثلاثة
ولو تلف في الثلاثة ، فالمشهور كونه من مال البائع أيضاً ، وعن الخلاف : الإجماع عليه (٢).
خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفيد (٣) والسيّدان (٤) مدّعين عليه الإجماع ، وهو مع قاعدة «ضمان المالك لماله» يصحّ حجّةً لهذا القول.
لكن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ. والقاعدة مخصَّصةٌ بالنبويّ المذكور (٥) المنجبر من حيث الصدور ، مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد : «في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسُرق المتاع ، من مال مَن يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يُقبض
__________________
(١) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١٧٩ ١٨١.
(٢) حكاه السيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥٢٦ ، والسيّد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط) : ١٣٠ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٥٨ ، لكنّ الموجود في الخلاف الذي بأيدينا : «أنّ التلف في الثلاثة من المبتاع» راجع الخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٤ من البيوع.
(٣) المقنعة : ٥٩٢.
(٤) الانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ ، والغنية : ٢١٩ ٢٢٠.
(٥) المذكور في الصفحة السابقة.