من جهة أصالة اللزوم ، واختصاص معقد الإجماع والشهرة بالبيع ، وعدم تعرّض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرّضوا لجريان خيار الشرط (١) ، وتعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع لكونه محلّ خلافٍ لبعض العامّة في بعض أفراد ما عدا البيع (٢) ، فلا يدلّ على عموم غيره لما عدا البيع.

ومن دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها ولو في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت (٣) ، وقد استدلّ به الأصحاب على إثبات كثيرٍ من الخيارات ، فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوّة.

ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوّة

نعم ، يبقى الإشكال في شموله للصورة المتقدّمة ، وهي ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعاً كان أو غيره على عدم المغابنة والمكايسة من حيث الماليّة ، كما إذا احتاج المشتري إلى قليلٍ من شي‌ءٍ مبتذلٍ لحاجةٍ عظيمة دينيّةٍ أو دنيويّةٍ ، فإنّه لا يلاحظ في شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه ، فإنّ في شمول الأدلّة لمثل هذا خفاءً ، بل منعاً (٤) ، والله العالم.

__________________

(١) كما تقدّم عنهم في الصفحة ١٤٧ ١٤٨.

(٢) راجع الشرح الكبير (المطبوع ضمن المغني لابن قدامة) ٤ : ٦١ ، وفيه : «أحدها خيار المجلس ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة ويثبت في الصرف والسلم» ، وراجع الخلاف ٣ : ١٤ ، المسألة ١٤ من كتاب البيوع.

(٣) في «ش» زيادة : «بعد إلحاق غيرها بظهور عدم الفصل عند الأصحاب».

(٤) في «ش» زيادة : «إلاّ أن يتمّ بعدم القول بالفصل».

۴۴۸۱