المقاصد في شرح قول الماتن : «ولا يسقط (١) الخيار بتلف العين» فراجع (٢).

واستدلّ على هذا الحكم في التذكرة (٣) بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك. وهو بظاهره مشكلٌ ؛ لأنّ الخيار غير مشروطٍ عندهم بإمكان ردّ العين.

ويمكن أن يوجّه بأنّ حديث «نفي الضرر» لم يدلّ على الخيار ، بل المتيقّن منه جواز ردّ العين المغبون فيها ، فإذا امتنع ردّها ، فلا دليل على جواز فسخ العقد ، وتضرّر المغبون من جهة زيادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل ، فإنّ دفع الضرر من الطرفين إنّما يكون بتسلّط المغبون على ردّ العين ، فيكون حاله من حيث إنّ له القبول والردّ حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة في أنّ له أن يشتري وأن يترك ، وليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه ؛ مع أنّ إخراج المغبون العينَ عن ملكه التزامٌ بالضرر ، ولو جهلاً منه به.

هذا ، ولكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدّس روحه السعيدة في اللمعة (٤) بما توضيحه : أنّ الضرر الموجب للخيار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف ، والتصرّف مع الجهل بالضرر ليس إقداماً عليه ؛ لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلاّ صورة الإقدام عليه عالماً به ، فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العين مع بقائها على ملكه وبدلها مع عدمه ، وفوات خصوصيّة العين‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣١٨.

(٢) التذكرة ١ : ٥٢٣.

(٣) راجع اللمعة الدمشقيّة : ١٢٨.

(٤) في «ش» زيادة : «المبيعة».

۴۴۸۱