عدم جريانه في المعاطاة
ومنه يظهر عدم جريان هذا الخيار في المعاطاة وإن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلف ، والسرّ في ذلك : أنّ الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي.
حكم الصداق والسبق والرماية
وذكر فيهما أيضاً دخول الخيار في الصداق (١). ولعلّه لمشروعيّة الفسخ فيه في بعض المقامات ، كما إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل.
وفيه نظرٌ.
إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد
وذكر في المبسوط أيضاً دخول هذا الخيار في السبق والرماية ؛ للعموم (٢).
أقول : والأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد ، فمتى شرع التقايل مع التراضي بعد العقد جاز تراضيهما حين العقد على سلطنة أحدهما أو كليهما على الفسخ ، فإنّ إقدامه على ذلك حين العقد كافٍ في ذلك بعد ما وجب عليه شرعاً القيام والوفاء بما شرطه على نفسه ، فيكون أمر الشارع إيّاه بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ والالتزام وعدم الاعتراض عليه قائماً مقام رضاه الفعلي بفعل صاحبه ، وإن لم يرضَ فعلاً.
وأمّا إذا لم يصحّ التقايل فيه لم يصحّ اشتراط الخيار فيه ؛ لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما ، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما عليه لا يحدث له أثراً ؛ لما عرفت : من أنّ الالتزام حين العقد لا يفيد إلاّ فائدة الرضا الفعلي بعد العقد بفسخ صاحبه ، ولا يجعل الفسخ مؤثّراً شرعيّاً ، والله العالم.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٨١ ، والتذكرة ١ : ٥٢٢.
(٢) المبسوط ٢ : ٨١.