العامّة وبعض الخاصّة (١) ، حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم ، ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ ، وهو ردّ الثمن إلى المشتري ، مع أنّ ما ذكره من أخبار المسألة لا يدلّ على اعتبار حضور الخصم في الفسخ وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقّق الردّ ، إلاّ أنّ الفسخ قد يتأخّر عن الردّ بزمانٍ ؛ بناءً على مغايرة الفسخ للردّ وعدم الاكتفاء به عنه.

نعم ، لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصّ موردها بحضور الخصم. لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار ، خصوصاً لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ (٢) الثمن ، فافهم.

لو لم يصرّح باشتراط الردّ إلى المشتري قام وليّه مقامه

وكيف كان ، فالأقوى فيما لم يصرّح باشتراط الردّ إلى خصوص المشتري هو قيام الوليّ مقامه ؛ لأنّ الظاهر من «الردّ إلى المشتري» حصوله عنده وتملّكه له حتّى لا يبقى الثمن في ذمّة البائع بعد الفسخ ، ولذا لو دفع إلى وارث المشتري كفى. وكذا لو ردّ وارث البائع مع أنّ المصرَّح به في العقد ردّ البائع ، وليس ذلك لأجل إرثه للخيار ؛ لأنّ ذلك متفرّعٌ على عدم مدخليّة خصوص البائع في الرد ، وكذا الكلام في وليّه.

ودعوى : أنّ الحاكم إنّما يتصرّف في مال الغائب على وجه الحفظ‌

__________________

(١) أمّا بعض الخاصّة فهو ابن الجنيد كما نقله العلاّمة في المختلف ٥ : ٧٦ ، وأمّا العامّة فنسبه في التذكرة ١ : ٥٢٢ ، إلى أبي حنيفة ومحمّد ، ومثله في الخلاف ٣ : ٣٥ ، ذيل المسألة ٤٧ ، من كتاب البيوع ، وراجع الفتاوى الهنديّة ٣ : ٤٣.

(٢) في «ش» : «بمجرّد ردّ».

۴۴۸۱