في العقد.
إذا كان المشروط الردّ إلى المشتري فامتنع ردّه إليه
وإن كان المشروط هو ردّه إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله ، فامتنع ردّه إليه عقلاً لغيبةٍ ونحوها ، أو شرعاً لجنونٍ ونحوه ، ففي حصول الشرط بردّه إلى الحاكم ، كما اختاره المحقّق القمّي في بعض أجوبة مسائله (١) وعدمه ، كما اختاره سيّد مشايخنا في مناهله (٢) ، قولان.
وربما يظهر من صاحب الحدائق الاتّفاق على عدم لزوم ردّ الثمن إلى المشتري مع غيبته ، حيث إنّه بعد [نقل (٣)] قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار ، وأنّه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا قال : إنّ ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه ؛ فما ذكروه : من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانةً إلى أن يجيء المشتري ، وإن كان ظاهرهم الاتّفاق عليه ، إلاّ أنّه بعيدٌ عن مساق الأخبار المذكورة (٤) ، انتهى.
أقول : لم أجد فيما رأيت مَن تعرّض لحكم ردّ الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار ، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّى يحضر المشتري. وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار إنّما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل
__________________
(١) جامع الشتات ٢ : ١٤١ ، المسألة ٩٩.
(٢) المناهل : ٣٣٤.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) الحدائق ١٩ : ٣٥ ٣٦.