وهو ضعيفٌ بمنع (١) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعاً ولا عقلاً ، بل المعتبر فيه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان أجنبيّا ؛ فحينئذٍ يجوز للمتبايعين اشتراط حقٍّ للأجنبيّ في العقد ؛ وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين (٢).
__________________
(١) في «ش» : «لمنع».
(٢) انظر الجزء السادس ، الصفحة ١١١ ١١٤.