لا خلابة» (١) وجعل له الخيار ثلاثاً ، وفي روايةٍ : «ولك الخيار ثلاثاً» (٢). والخلابة : الخديعة.
وفي دلالته فضلاً عن سنده ما لا يخفى. وجبرهما (٣) بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها (٤) في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ ، بل غير صحيحٍ ، فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.
القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه
ثمّ إنّه ربما يقال (٥) ببطلان الشرط دون العقد ، ولعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.
وفيه : إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه ؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً ، وإلاّ فالمتّجه فساد البيع ولو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط ، وسيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط (٦).
__________________
(١) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٧٣ ، وكنز العمّال ٤ : ٥٩ ، الحديث ٩٤٩٩ ، والصفحة ٩١ ، الحديث ٩٦٨٢.
(٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٧٣ ، وكنز العمّال ٤ : ٥٩ ، الحديث ٩٤٩٩ ، والصفحة ٩١ ، الحديث ٩٦٨٢.
(٣) في «ش» : «جبرها».
(٤) ذهب إليه العلاّمة في التحرير ١ : ١٦٦ ، والمختلف ٥ : ٦٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٠١ ، والسبزواري في الكفاية : ٩١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ١٨٨ ، وقال السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط) : ١٣٢ : «وربما لاح ذلك من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع واللمعة ، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة».
(٥) نقله الشهيد في المسالك ٣ : ٢٠٢ ، بلفظ : «قيل» ، ولكن لم نعثر على القائل.
(٦) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٨٩ ٩٠.