وربما يستدلّ (١) على ذلك بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالفٌ للكتاب والسنّة ؛ لأنّه غررٌ.
وفيه : أنّ كون البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع ، وفي الأوّل يفسد البيع فيلغو الشرط.
اللهمّ إلاّ أن يراد أنّ نفس الالتزام بخيارٍ في مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ وإن لم يكن بيعاً ، فيشمله دليل نفي الغرر ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنّة. لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع ، فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا.
__________________
(١) استدلّ به في الجواهر ٢٣ : ٣٢ ، واستدلّ به في المصابيح (مخطوط) : ١٣١ أيضاً.