إمام فسلّم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس» (١) فمقتضى إطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتّى بدون عذر ، فيستفاد منها الحكم في الصورتين الأُوليين ، هذا.

ولعلّ تفصيل الشيخ قدس‌سره بين العذر وعدمه حيث منع من العدول لغير عذر كما سبق مستند إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة آنفاً بعد إلغاء خصوصية المورد وهو التشهّد ، والتعدّي عنه إلى سائر الأحوال.

وكيف ما كان ، فلا إشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدّمة ، لدلالة النصوص عليه كما عرفت.

وأمّا ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة فالظاهر أنّ التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه بالقول بالجواز في الأوّل دون الثاني لا وجه له ، إذ لا دليل عليه ولا شاهد على التعدّي عن مورد النصّ ، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقاً وإلّا فالمنع مطلقاً ، إذ غاية ما يترتّب على وجود العذر إنّما هو الجواز التكليفي ، دون الوضعي أعني به الصحّة الذي هو محلّ الكلام ، هذا.

وقد استدلّ لعدم الجواز مطلقاً بوجوه :

أحدها : قاعدة الاشتغال ، فإنّه بعد نيّة الانفراد يشكّ في صحّة الصلاة والعبادة توقيفية ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية ، فلا دليل على الاكتفاء بهذه الصلاة.

ويتوجّه عليه : أنّ الشكّ في الصحّة إنّما ينشأ من احتمال اشتراط صحّة الصلاة بالاستمرار في الائتمام ، والمرجع حينئذ هو أصالة البراءة عن الوجوب النفسي الشرطي ، بناءً على أنّ المرجع في الأقلّ والأكثر الارتباطيين هي البراءة كما حقّق في محلّه (٢).

ولعلّ نظر صاحب الجواهر قدس‌سره (٣) في استدلاله بالأصل إلى ما

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤١٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٤٢٦.

(٣) الجواهر ١٤ : ٢٥.

۴۳۵۱