مشروعيّة الجماعة ، وعليه فتتبع القضاء الأداء في الكيفية من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص.

ويتوجّه عليه : أنّ حديث الاتّحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات وما تتألّف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها وأنّها هي تلك الطبيعة بعينها. فاذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال ونحوها في الصلاة ثمّ ورد الأمر بالقضاء يفهم العرف أنّ المقضيّ هي تلك الصلاة المشتملة على هذه الخصوصيات ، من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه.

وأمّا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة ، من مشروعية الجماعة وأحكام الشكوك وعدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام وغير ذلك من سائر الأحكام ، فلا يكاد يقتضيه الاتّحاد المزبور أبداً ، بل لا بدّ من قيام دليل عليه بالخصوص ولو بمثل الإجماع ونحوه.

فالأولى أن يستدلّ له بالروايات الخاصّة ، وهي عدّة :

منها : الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ قضائه صلى‌الله‌عليه‌وآله بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر (١).

فإنّها وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقيّة ، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً (٢). لكنّها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّة أسانيدها ، وعدم المعارض لها.

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٥ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦ ، ٨ : ٢٦٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٥ ح ١ [ولا يخفى أن ما ورد فيه صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله بهم جماعة هو الرواية الاولى لا غير ، وقد ناقش سندها في شرح العروة ١١ : ٣٢٥].

(٢) شرح العروة ١٦ : ١٦٤ ، ١٦٨.

۴۳۵۱