نقصان صلاة الإمام ، فيستفاد منها كبرى كلّية ، وهي عدم جواز إمامة الناقص للكامل. والموارد المذكورة فيها من باب المثال لهذه الكلّية ، نعم المنع عن إمامة المتيمّم للمتوضئ محمول على الكراهة ، جمعاً بينها وبين صحيحة جميل المتقدّمة الصريحة في الجواز.

ونوقش فيها تارة بضعف السند كما عن المحقّق الهمداني قدس‌سره (١) وغيره.

وفيه : أنّ السكوني عامّي موثّق ، والنوفلي الراوي عنه وإن لم يوثّق صريحاً لكنّه من رجال كامل الزيارات (٢). فالرواية موثّقة عندنا كما وصفناها بها.

وأُخرى : بقصور الدلالة ، وهو في محلّه ، فإنّ العلّة المذكورة مستنبطة ، وإلّا فالرواية في نفسها غير مشتملة على التعليل كي يستفاد منه الكلّية. فلا دليل على التعدّي ، ومن الجائز اختصاص الحكم بالموارد المذكورة فيها ، فمقتضى الجمود على النصّ الاقتصار على مورده كما لا يخفى.

ومنها : رواية الشعبي (٣) الموافق مضمونها مع الرواية المتقدّمة.

وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها أنّها قاصرة الدلالة ، لعين ما مرّ.

ومنها : مرسلة الصدوق قال «قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بأصحابه جالساً فلمّا فرغ قال : لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً» (٤) ، فإنّ إطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة الجالس لمثله لكن ثبت جوازه بالنصّ ، فيتقيد به الإطلاق ويحمل على إمامة الجالس للقائم.

ولكنّها مع جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال. مضافاً إلى أنّ أقصاها المنع عن إمامة الجالس للقائم ، وأمّا عدم جواز إمامة الناقص للكامل بقول

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٦٧٦ السطر ٣٠.

(٢) مرّ أنّ التوثيق من أجل كونه من رجال تفسير القمّي دون الكامل ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

(٣) الوسائل ٨ : ٣٤٠ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢ ح ٣.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٤٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٩.

۴۳۵۱