ولا منقولة في كتبهم إلّا نادراً. وكيف كان ، فهذه الرواية من الضعف والسقوط بمكان.

ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ فقال : لا يضمن ، أيّ شي‌ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر» (١) دلّت على أنّ الإمام الذي صلّى فاسداً ضامن لصلاة المأمومين ، لبطلان صلاتهم ، أي فتجب عليهم الإعادة بعد إعلانه لهم ، هذا.

وصاحب الوسائل قدس‌سره استدلّ بها على عكس ذلك ، وأنّ الحكم بضمان الإمام حينئذ يدلّ على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين ، وكأنّه قدس‌سره حمل الضمان هنا على معنى الضمان في باب الأموال على مسلك الخاصّة ، من تفسيره سقوط ذمّة المضمون عنه ، وانتقال ما في ذمّته إلى ذمّة الضامن ، في قبال مسلك الجمهور حيث فسّروه بضمّ ذمّة إلى ذمّة ، إذ عليه لا تكون الإعادة إلّا في ذمّة الإمام دون المأمومين ، لانتقال ما في ذمّتهم إلى ذمّته بعد كونه ضامناً عنهم.

ولكنّه كما ترى ، فانّ حمل الضمان في باب العبادات على معناه في باب المعاملات بعيد جدّاً.

والإنصاف : أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على وجوب الإعادة على المأمومين ولا على عدم الوجوب ، فانّ مفادها أنّ صلاة المأمومين إنّما هي في عهدتهم ، وهم المكلّفون بإتيانها على وجهها من الأجزاء والشرائط ، وليست في عهدة الإمام كما يزعمه هؤلاء من إيكال الصلاة إلى الإمام وعدم إتيانهم بشي‌ء عدا مجرّد المتابعة في الأفعال ، وكأنّ المصلّي حقيقة ليس إلّا الإمام فحسب.

فلا يتحمّل الصلاة عنهم ، ولا يتعهّد لهم بشي‌ء عدا أن يصلّي بهم صلاة

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٣٧٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٦.

۴۳۵۱