فيعيد (١). ومستند المشهور روايات كثيرة ، جملة منها معتبرة ، تضمّنت نفي الإعادة صريحاً (٢).

ولكن بإزائها روايات اخرى ربما يستدلّ بها لوجوب الإعادة ، ولعلّها هي مستند الإسكافي.

منها : ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام «قال : صلّى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى؟ فقال : علَيّ الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له علي عليه‌السلام : بل عليك الإعادة وعليهم ، إنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ، فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين» (٣).

وفيه : أنّها ضعيفة السند بالإرسال (٤) مضافاً إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد ، وهو كون الإمام من كان ، لا لاطّراد الحكم في كلّ مورد.

ومنها : ما عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام : «من صلّى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس» (٥).

وهي أيضاً ضعيفة ، فإنّ موسى بن إسماعيل الذي يروي الأشعثيّات وإن كان موثوقاً ، لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (٦) إلّا أنّ طريق الراوندي إلى

__________________

(١) المقنع : ١١٨ [لكن خصّه بما إذا تبيّن كفر الإمام المذكور في المقنع لفظ (يهودي) وفي الفقيه ١ : ٢٦٣ ذيل ح ١٢٠٠ حكى التفصيل المذكور عن جماعة من مشايخه].

(٢) الوسائل ٨ : ٣٧١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨.

(٣) المستدرك ٦ : ٤٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٢ ، دعائم الإسلام ١ : ١٥٢.

(٤) مضافاً إلى جهالة مؤلّف الدعائم كما أُشير إليه في المعجم ٢٠ : ١٨٤ / ١٣١٠٢.

(٥) البحار ٨٥ : ٦٧ / ١٩.

(٦) عدل (دام ظلّه) عنه أخيراً ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

۴۳۵۱