وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه (١).


لبيان هذا الحكم ، وهو مشروعية الجماعة في النافلة. فلا قصور في إطلاقها كما لا يخفى. والصحيح في الجواب عنها هو ما عرفت.

فقد تحصّل : عدم مشروعية الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصلية عدا ما استثني ممّا ستعرف ، للروايات المانعة السليمة عن المعارض ، مضافاً إلى قيام السيرة على المنع كما عرفت.

(١) قد يفرض تعلّق النذر ونحوه بإتيان النافلة جماعة ، وقد يفرض تعلّقه بذات النافلة لكنّه في مقام الوفاء به يأتي بالمنذور جماعة ، وهذا هو مفروض كلام الماتن قدس‌سره دون الأوّل كما هو ظاهر.

أمّا الفرض الأوّل : فلا إشكال في عدم انعقاد النذر ، لعدم كون متعلّقه مشروعاً ، ولا نذر إلّا في أمر سائغ.

وقد يتخيّل المنافاة بينه وبين ما سبق في محلّه (١) وقد تسالم عليه الأصحاب أيضاً من صحّة نذر التطوّع في وقت الفريضة ، فإنّ التطوّع حينئذ كالجماعة في النافلة لم يكن مشروعاً في نفسه ، فكيف صحّ تعلّق النذر بالأوّل دون الثاني مع اتّحاد ملاك المنع فيهما.

ولكنّه تخيّل فاسد ، للفرق الظاهر بين المقامين ، فانّ الممنوع منه هناك عنوان التطوّع ، أي الإتيان بالصلاة طوعاً ورغبة من غير إلزام شرعي به. ومن الواضح أنّ النذر غير متعلّق بهذا العنوان ، بل يستحيل تعلّقه بذلك ، لامتناع الوفاء به خارجاً ، فإنّه بعد النذر يكون الإتيان به عن ملزم شرعي لا محالة وليس هو من التطوّع في شي‌ء.

وإنّما تعلّق بذات النافلة ، وهي عبادة راجحة ، فإنّ الصلاة خير موضوع ومن الضروري أنّه بعد انعقاد النذر تخرج النافلة عن عنوان التطوّع تكويناً

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٣٤٧.

۴۳۵۱