وجوب المتابعة من أنّها واجب تعبّدي أو شرطيّ للصلاة أو للجماعة ، فعلى الأوّل صحّت صلاته وجماعته وليس عليه إلّا الإثم ، وعلى الثاني بطلت صلاته ، وعلى الثالث كما هو الحقّ على ما مرّ بطلت الجماعة وانقلبت فرادى ، ولا إثم عليه.
وأمّا في الفرض الثاني : فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة نفسها ، لا لأجل الإخلال بالمتابعة ، بل من أجل ترك القراءة أو التسبيحة عامداً ، فلم يأت لا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام ، فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا محالة.
وبعين هذا البيان يظهر البطلان فيما لو أخلّ بالذكر الواجب في الركوع أو السجود في مسألة الرفع المتقدّمة ، فلو رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الإمام عامداً قبل أن يأتي بالذكر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذكر الواجب عامداً كما هو واضح ، وقد أشار إليه الماتن في آخر هذه المسألة.
وأمّا في فرض السهو : فلا إشكال في مشروعيّة العود وجواز المتابعة وإن استلزمت الزيادة العمديّة ، فإنّها مغتفرة في المقام ، لموثّق ابن فضال قال : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام ، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليهالسلام : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع» (١).
ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية ، إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى ، مضافاً إلى ظهور التسالم عليه.
كما أنّ مورده وإن كان هو الظنّ أعني الاعتقاد أو الاطمئنان كما لا يخفى لكن لا ينبغي الشكّ في التحاق السهو به ، إذ لا يحتمل أن تكون للظنّ خصوصية منقدحة في ذهن السائل ، وإنّما ذكره بياناً للعذر في مقابل العمد.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.